كشف وزير العدل لطفي بوجمعة، عن عقوبة ممارسة السحر والشعوذة ، بمختلف اشكالها، والأفعال المترتبة عنها، حيث تتراوح بين ثلاث سنوات وغرامة مالية ب300 ألف دينار، إلى عشر سنوات، و غرامة بمليون دينار، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار ظاهرة السحر والشعوذة ، رغم صدور قانون يحرمها، قال وزير العدل، بان المشرع بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024 ، المعدل والمهم للأمر -154-66 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتخصص قانون العقوبات، أدرج أحكاما جديدة، تناول من خلالها مفهوم هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها في قسم خاص معنون بـ "الأعمال السحر والشعوذة".
وأقرت المادة 303 مكرر 42 ، وما يليها، عقوبة حبس، قد تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة ، قد تصل إلى 300 ألف دينار، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على السحر والشعوذة، ضرر جسدي أو معنوي في هذه الحالة، تصل عقوبة الحبس إلى سبع سنوات، وتصل الغرامة إلى 700 ألف دينار، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.
أما إذا أدت هذه الأفعال إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة، وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال عليهم ، فإن العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات ، حبس، و غرامة قد تصل إلى مليون دينار، بالإضافة إلى تقرير عقوبات على مروجي هذه الجرائم بأي وسيلة كانت.
ومع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم القاضي بمصادرة الأموال والوسائل المستعملة، في ارتكاب هذه الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني، الذي ارتكبت بواسطته الجريمة، أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
سيد علي مداني