الحراك الإخباري - وزارة السكن تقر إجراءات جديدة لتطبيق أحكام القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها
إعلان
إعلان

وزارة السكن تقر إجراءات جديدة لتطبيق أحكام القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها

منذ 9 أشهر|الأخبار

أفرجت وزارة السكن، عن نتائج تقييم تنفيذ احكام القانون رقم 15|08 المؤرخ في 20 جويلية 2008 ، المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها، الذي اعتمد على عملية احصاء شاملة حصاء عبر ولايات الوطن.
و كشفت في هذا الاطار، عن تأخر كبير في تحقيق الأهداف المنتظرة من أحكام هذا القانون، على مستوى مختلف المصالح المعنية، بمعالجة الملفات المودعة لديها، لا سيما على مستوى الدوائر والبلديات، ومصالح أملاك الدولة والفلاحة، بسبب صعوبات رئيسية تتعلق بشكل أساسي، بالمجالات ذات الصلة بالتعمير والعقار، فضلا عن صعوبات تنظيمية وإدارية أخرى.

و حسبما جاء في تعليمة مشتركة بين وزارتي الفلاحة، و السكن، تحمل رقم 1 ، فإن تحليل هذه الصعوبات، التي تحول دون تسوية عدد كبير من الملفات، أظهر أن العديد من الملفات العالقة، يمكن أن يكون محل تسوية، في حالة ما إذا تم رفع الصعوبات الميدانية، بشكل منسجم بعد إدخال تسهيلات على الترتيبات المعمول بها حاليا.

وعليه، وبغرض تحقيق الأهداف المرجوة ، من العملية، ومعالجة هذه الوضعية، جاءت هذه التعليمة للتكفل بمعالجة الملفات العالقة، من خلال إقرار جملة من التدابير والتسهيلات تتلخص تتمحور في 11 عملية.

بداية بتبرير تشييد البناء قبل صدور القانون رقم 08-15، حيث تبقى التبريرات الواردة، ضمن التعليمات الوزارية أو الوزارية المشتركة سارية المفعول، لا سيما فيما يتعلق بالشهادة الصادرة، عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهذا حتى بالنسبة للبلديات المعنية بالتسوية، التي لم تذكر في العقود أو الدفاتر العقارية المستخرجة ، بعد صدور القانون رقم 15-08

و ثانيا، و في حال بناية مشيدة بدون رخصة بناء على الأراضي الفلاحية المدمجة، أو التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني، مثلما تنص عليه المادة 16 من القانون رقم 08-15، يجب تسوية اي بناية أو مجموعة سكنية مشيدة، تمت تهيئتها من قبل الدولة، دون اللجوء إلى إجراءات إلغاء التصنيف.

اما الإجراء الثالث، فيخص البنايات المشيدة، بدون رخصة أو برخصة بناء، مع عدم احترام المواصفات العمرانية ، كدفتر الشروط و / أو أدوات التعمير،
فعندما يتعلق الأمر ببناية أو عدة بنايات، في تجمع سكني عشوائي، تم تشييده ، دون احترام المواصفات العمرانية، للمنطقة المعنية، أم دفتر الشروط و أو أدوات التعمير، والتي من غير الممكن هدمها بشكل جماعي أو جزئي، خاصة وأن التهيئة منجزة، غالبا من قبل الدولة، حسب التعليمة، فيجب تسوية هذه البنايات، مع مراعاة القواعد العامة ، للتعمير ومعايير البناء والسلامة، طبقا لما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما.

و تخص الحالة الرابعة، البنايات المشيدة على قطع أرضية مخصصة للارتفاقات، التي تم تحويل الشبكات المتعلقة بها، ورفع التحفظات من خلال تقديم وثائق جديدة.
في هذا السياق، وبعد رفع التحفظات يجب على مصالح البلدية إرسال الملفات المودعة ذات الصلة، إلى لجنة المقاطعة الإدارية أو الدائرة، حسب الحالة، لدراستها وإعادة النظر فيها.

اما الحالة الخامسة، فتخص البنايات المشيدة على الأراضي المشاعة، في الشيوع، دون نزاعات
و في هذه الحالة، يجب تسويتها، من قبل لجنة المقاطعة الإدارية أو الدائرة، بناءا على مخطط يعده مهندس خبير عقاري، معتمد بعد الاتفاق، بين جميع الملاك في الشيوع المعنيين ، وتوفير توكيل صادر من موثق لصالح صاحب الطلب، في حدود ما يسمح به التشريع والتنظيم ساري المفعول.

و فيما يخص المرحلة السادسة، المتعلقة برفض الملفات من طرف اللجان المختصة، فيتعين على لجان المقاطعات الإدارية والدوائر المكلفة، بالبث في ملفات طلبات تحقيق المطابقة، التقيد التام بأحكام المادة 16 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية سنة 2008 ، حيث لا تكون أسباب الرفض، إلا ضمن الحالات المنصوص عليه في هذه المادة.

اما سابعا، فيتعلق الامر، بالملفات التي تم قبول الطعن بشأنها ، من طرف لجان الطعون الولائية، حيث تلتزم لجنة المقاطعة الإدارية أو الدائرة المختصة، فور تبليغها بقرار اللجنة الولائية للطعون، بالفصل في أجل أقصاء ثلاثون يوما ، بصفة نهائية في ملف الطلب، استنادا إلى قرار لجنة الطعن.
ويتعين على الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة، حسب الحالة، تبليغ قرارات لجنة المقاطعة الإدارية أو الدائرة، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إجتماع اللجنة.

كما يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، كل التدابير اللازمة، وفق الإجراءات والأجال المنصوص عليها ، في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، في مثل هذه الحالات، قصد وضع حيز التنفيذ، قرار لجنة المقاطعة الإدارية أو الدائرة.

و اشارت التعليمة في المرحلة الثامنة، الى حالة وفاة صاحب الطلب قبل دفع مبلغ التنازل، و يتعين، هنا، على الولاة المنتدبين أو رؤساء الدوائر ، حسب الحالة ، إصدار قرارات تعديلية لقرارات التسوية الصادرة، لصالح المتوفين، وذلك قصد استبدالهم بالورثة الشرعيين، لإتمام إجراءات المطابقة، بدفع مبلغ التنازل، و إصدار الوثائق، وما إلى ذلك .

اما في حالة وفاة صاحب الطلب، بعد دفع مبلغ التنازل وقبل إصدار عقد التنازل، فيتعين على مصالح اسلاك الدولة، إصدار عقد التنازل بإسم ورثته، وهذا بناءا على قرار التسوية الصادر ، لصالح المتوفي وكذا الفريضة.

و فيما يخص، البنايات التي تحمل خصوصيات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري، أو المستقبلة للجمهور، أو المنطقة السياحية أو التراث الثقافي، فيتعين على لجان المقاطعات الإدارية والدوائر، حسب الحالة، الفصل في ملف الطلب،استنادا على رأي اللجنة الخاصة المكلفة دراسة هذه الملفات، والمنشأة على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في سبتمبر سنة 2012

و يتعين، في الاخير، على اللجان المختصة، التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-155 المؤرخ في 02 ماي سنة 2009 الذي يحدد تشكيلة لجان الدائرة والطعن، المكافلين بالبث في مطابقة تحقيق البنايات وكيفيات سيرهما، لاسيما المادة (15) ، المتعلقة بإنتظام الاجتماعات الدورية، للجان الدوائر، والمادة 19 بالنسبة لآجال الفصل في الطعون.

سيد علي مدني

تاريخ Aug 3, 2024