صدر في الجريدة الرسمية رقم 36، اليوم، قرارا مؤرخا في 14 ماي سنة 2024، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وربوعه، حيث تم توزيع الزيادات بحسب الاولية، بداية من المعاش الأقل قيمة، فيما اقر رئيس الجمهورية، زيادات ب10 بالمائة، في ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية .
و جاء في القرار الموقع من طرف وزير العمل، فيصل بن طالب، أن أصحاب المعاشات والمنح، التي تقل أو تساوي قيمتها 15 الف دينار، سيستفيدون من أكبر زيادة، اي 15 بالمائة التي أقرها رئيس الجمهورية، لأول مرة قي تاريخ القطاع، و 13 بالمائة بالنسبة لتلك التي يفوق مبلغها 15 الف دينار، و يقل أو يساوي 25 الف دينار.
كما سيستفيد اصحاب المعاشات و المنخ بين 25 الل و 35، الف دينار، بزيادة بنسبة 12 بالمائة، مقابل نسبة 11 بالمائة، بأصحاب المعاشات و المنخ التي تترواح قيمتها بين 35 الف و 42 الف دينار ،في حين ستكون الزيادة بمعدل 10.75 بالمائة، للمعاشات و المنخ بين 42 الف دينار، و 70 الف دينار، و 10.50 بالمائة لتلك التي تتراوح قيمتها بين 70 الف و 100 الف دينار.
و تقرر بموجب نفس القرار، رفع معاشات و منح المتقاعدين الذين يتقضون بين 100 الف و 150 الف دينار ،بنسبة 10.25 بالمائة، مقابل، 10 بالمائة، للذين يتقاضون معاشات و منح تفوق 150 الف دينار.
و تحدد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة، كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية، سنة 1983 ، حسب السنة المرجعية، طبقا لملحق مرفق بأصل هذا
القرار.
كما تطبق النسب الجديدة، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج ، عن حقوق الاشتراك
و يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الزيادة، إلى الحدود الدنيا القانونية، لمعاش التقاعد المنصوص عليها في القانون، رقم 83-12، والأمر رقم 12-03 ، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها، في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، وكذا للزيادات الاستثنائية، لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية، لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 13 فيفري سنة 2012،.
و جاء في المادة رقم ثلاثة، أن النسب المنصوص عليها في المادة الأولى، تطبق، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 .
كما يضاف مبلغ رفع القيمة، الناتج عن تطبيق المادة الاولى، إلى الحد الأدنى القانوني، لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 .
و ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في نفس المادة من القرار، و يرفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير، الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ربع حادث عمل أو ربع، مرض مهني بنسبة 10 بالمائة.
سيدعلي مداني