قال وزير التربية، محمد صغير سعداوي، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بخوش الصديق، بخصوص انشغال يتعلق بقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، بإن القطاع ، يعتمد في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم الأساتذة، على الضوابط والآليات الأساسية ، للتوظيف، حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص ، بالمادة والمرحلة التعليمية، وموقع الاحتياج.
أي أن التوظيف في رتبة من رتب التعليم القاعدية، حسبه، يتم وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 80 منه، والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر ، من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا، منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة.
و اكد الوزير سعداوي، بان خريجي المدارس العليا للأساتذة، يحظون بالأولوية في التوظيف، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، تأسيسا ، على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج.
وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، يضيف، يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية ، ويتم هذا ، كوسيلة لضمان حق التعليم المكفول دستوريا، وليس هدفا في حد ذاته، أو اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد، كإجراء استثنائي، تفرضه حتمية استمرار التعليم.
وتتقيد في كل ذلك، بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ومنها الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المحدد القائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية، في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، وهي شهادات تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة، حسب المجال الأكاديمي، لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية.
علما إن القرار الوزاري المشترك السابق ذكره ، يقول، تمت دراسته والمصادقة عليه ، من قبل اللجنة الخاصة المنعقدة، لدى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الاداري، المشكلة من ممثلي قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي ، والتربية الوطنية، ومصالح الوظيفة العمومية.
و بناءا على ذلك، حسب الوزير، "...فنحن ملزمون بالتقيد بالشهادات الواردة ضمن هذا القرار الوزاري المشترك دون سواها وهو الأمر الذي تلزمنا به أيضا أجهزة الرقابة لمصالح الوظيفة العمومية والرقابة الميزانياتية كشرط إجباري لتأشير الملفات..".
ويبقى هذا القرار الوزاري المشترك ، يؤكد المسؤول الاول عن القطاع، من النصوص التطبيقية ، التي سيتم إعادة النظر فيها بعد صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بضبط التخصصات المطلوبة، بما يتوافق والملامح الواجب توفرها في الأساتذة حسب المواد والمراحل التعليمية، ومراعاة مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة في قطاع التربية الوطنية.