اكد وزير الداخلية، ابراهيم مراد، أن توقيف المنتخبين، قبل صدور أحكام نهائية في حقهم، إجراء مبرر قانونا، حيث تتم عملية التوقيف، لثلاثة اسباب، تخص المتابعة القضائية، أو محل تدابير قضائية، او انتظار صدور حكم نهائي بالبراءة.
و قال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عمري بشير، ان توقيف المنتخبين المحليين، منصوص عليه في التشريع الساري المفعول، حيث يستأنفون تلقائياً وفورياً ممارسة مهامهم الانتخابية، بمجرد صدور حكم نهائي بالبراءة.
و اشار الى ان إعادة إدماج أي منتخب ، ضمن تشكيلة المجلس الشعبي البلدي، يتم فور صدور حكم نهائي يقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا، بان
أن أحكام المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان سنة 2011، المتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، حددت كيفيات وأسباب توقيف المنتخبين في حالة المتابعات القضائية.
و شدد في هذا الشأن، على أن إجراء التوقيف يقتضي، اولا، تسجيل متابعة قضائية، ضد المنتخب ، إما لأسباب لها صلة بالمال العام، أو لأسباب مخلة بالشرف.
أو أن المنتخب، يضيف الوزير، محل تدابير قضائية، تحول دون تمكنه من الاستمرار في ممارسة عُهدته الانتخابية، بصفة صحيحة، على غرار، الحبس المؤقت و الرقابة القضائية.
اما الحالة الثالثة، فتتعلق باستئناف المنتخب، لممارسة مهامه الانتخابية، حيث يكون مرتبط بصدور حكم نهائي بالبراءة.
و في ذات السياق ، فان مسألة مساس أحكام المادة 43 من قانون البلدية، المعدل والمتمم، بقرينة البراءة المكفولة دستوريا، حسب أحكام المادة 41 من الدستور، سبق الدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 السالف الذكر، لتعارضها مع أحكام المادة 41 من الدستور.
وقد أصدرت المحكمة الدستورية، في هذا الشأن، طبقا لأحكام القرار رقم 31 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 2022، والذي صرحت من خلاله بدستورية أحكام المادة 43 من قانون البلدية، باعتبار أن التوقيف المؤقت أو الاحترازي، للمنتخب بالمجلس الشعبي البلدي ، لا يُمثل بأي حال من الأحوال، عقوبة أو جزاء يستدعي إثارة تعارض أحكام المادة 43 من قانون البلدية مع أحكام المادة 41 من الدستور.
بل الأمر لا يخرج ، حسبه، عن كونه مجرد إجراء إداري مؤقت ، فرضته مقتضيات حسن سير العمل الإداري، حيث لا يمكن تصور مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية، لرئيس مجلس شعبي بلدي، دون توقيفه واحتفاظه بصفته ، التي تمكّنه من مباشرة جميع الصلاحيات، سواء باعتباره ممثلا للدولة، أو ممثلا للبلدية أو كجهة تنفيذية للمجلس الشعبي البلدي.
سيد علي مدني