أمطار رعدية متواصلة عبر عدة ولايات شرقية إلى غاية مساء اليوم
أخبار
2026-04-03

أخبار
2026-01-26
صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، الان، مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما المادة 12 منه.
و يهدف هذا المرسوم، إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد، قبل السن القانونية تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم.
و نصت المادة الثانية، انه يمكن للموظف، المنتمي إلى أحد الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يطلب إحالته على التقاعد، ابتداء من سن السابعة والخمسين (57) سنة بالنسبة للرجال الثانية والخمسين (52) سنة بالنسبة للنساء.
و لا بد ان يكون المعني، مستوفيا للشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد و في حالة نشاط ، عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا المرسوم.
و يشترط على الموظف ، الراغب في الاستفادة من معاش التقاعد ابتداء من السن المذكورة في المادة 2 أعلاه ، إيداع طلب مؤرخ وممضى من طرفه، لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله، خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الدراسية.
كما لا يمكن للهيئة المستخدمة، رفض طلب الموظف، الراغب في الإحالة على التقاعد ، بموجب أحكام هذا المرسوم، و يجب حفظ طلب الموظف، الذي يرغب في الإحالة على التقاعد، في ملفه الإداري، حيث تصفى معاشات الموظفين المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 .
و تكون المعاشات التي تمت تصفيتها، بموجب أحكام هذا المرسوم، غير قابلة للمراجعة في حالة استئناف الموظف ممارسة نشاط ماجور ، بعد إحالته على التقاعد.
سيد علي مدني
أخبار
2026-04-03
أخبار
2026-04-03
أخبار
2026-04-02
أخبار
2026-04-02
أخبار
2026-04-02
أخبار
2026-04-02