اختتام الطبعة الرابعة من Game & Comic Con Dzaïr
أخبار
2026-04-04

أخبار
2026-03-17
تقرر رسميا إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وكذا تطهير الديون الجبائية المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية سنة 2025، و يتعلق الامر، بكل الإخضاعات الجبائية غير المحصلة وكذا غرامات الوعاء والتحصيل والزيادات الأخرى المسجلة في حسابات قابضي الضرائب، بشروط.
وجاءت التدابير الجديدة في قرار مؤرخ في 24 فيفري 2026، موقع من قبل وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، حيث يستثني من إجراءات إلغاء أو تطهير الديون الجبائية ، تلك الناتجة عن الإخضاعات الجبائية، التي يكون فيها المكلف بالضريبة المعني مداناً بسبب أعمال تدليسية، في مجال الوعاء أو التحصيل.
ويتعين على قابضي الضرائب، في هذا الإطار، إعداد لكل سنة معنية ، الجداول الاسمية للمكلفين بالضريبة المؤهلين للاستفادة بإلغاء ديونهم الجبائية، مدرجة حسب الضريبة والحق والرسم والغرامة أو الزيادة المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها.
وترسل هذه الجداول ، إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب من أجل إعداد مقررات الإلغاء الجماعية المعدة حسب كل قياضة ضرائب تابعة على التوالي لاختصاصهم.
وحسب المادة 6، يستفيد المكلفون بالضريبة، على ديونهم الجبائية المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى 2025، من إلغاء غرامات الوعاء والتحصيل ومن خصم جزافي بنسبة 30 بالمائة، من الحقوق البسيطة، شريطة تسديد الرصيد المتبقي من الحقوق المستحقة دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2026.
كما يخضع تطهير الديون الجبائية، المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى 2025 ، إلى وجوب اكتتاب تصريح من طرف المكلف بالضريبة، المدين لدى قابض الضرائب المختص، محررا وفق النموذج الملحق بهذا القرار، مرفقا بالوضعية الجبائية للتحصيل الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025.
غير انه لا يمكن الاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 122 من القانون رقم 17.25 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 2025 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 2026 للمكلفين بالضريبة محل تقويمات جبائية مقترنة بعقوبات ، بسبب مناورات تدليسية، والتي لم تنقض الدعوى العمومية بشأنها بفعل التقادم المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 25-14 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
ويتعين على المكلف بالضريبة المدين، عند اكتتاب التصريح المنصوص عليه في القرار، تسديد حصة 70 بالمائة، من الحقوق البسيطة المستحقة دفعة واحدة أو على أقساط، وفقا لجدول الدفع يكون فيه آخر أجل للتسديد ، لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026.
ويتعين على قابض الضرائب، عند الانتهاء من تحصيل حصة 70 بالمائة، من المبالغ المستحقة، أن يوجه إلى مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب الولائي، قائمة اسمية تتضمن البيانات المتعلقة بالديون الجبائية محل التسوية.
وتتولى مصالح مديرية كبريات المؤسسات أو مديرية الضرائب الولائية إعداد شهادات إلغاء، وترسل إلى قابض الضرائب المختص وفقاً للإجراءات المعمول بها، وذلك قصد مباشرة عملية الغاء الغرامات والزيادات الجبائية الأخرى، بالإضافة إلى مبلغ التخفيض المطبق على الحقوق البسيطة.
فيما يصدر مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب الولائي، مقرر إلغاء لكل مكلف بالضريبة يتم إعداده في أربع نسخ.
و تصفى القيود المحاسبية المتعلقة بالديون الجبائية الملغاة في إطار التدابير المنصوص عليها في المادة 122 من القانون رقم 25|17 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، وفقا للإجراءات المحاسبية المعمول بها.
سيد علي مدني
أخبار
2026-04-04
أخبار
2026-04-04
أخبار
2026-04-04
أخبار
2026-04-04
أخبار
2026-04-04
أخبار
2026-04-04