La plume et le poignard : quand l’IA espionne à visage découvert
رأي من الحراك
2026-04-03

أخبار
2026-04-03
صدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.
ويأتي هذا القرار تطبيقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70، الذي يضبط شروط الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، إضافة إلى التزامات المستفيدين منها.
وأوضح القرار أن التكوين الذي توفره مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يهدف إلى تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة، إلى جانب المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم، من أجل تسهيل إدماجهم المهني.
كما يتيح هذا التكوين، الذي قد يكون تأهيليًا أو متوجًا بشهادة، الالتحاق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، خاصة تلك التي تعرف عجزًا، وفق برامج وإمكانيات مؤسسات التكوين.
وأكد النص أن المستفيدين يواصلون تقاضي منحة البطالة لمدة سنة قابلة للتجديد خلال فترة التكوين، طبقًا للتنظيم المعمول به.
وفي هذا الإطار، تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل تحديد قائمة المهن التي تعرف نقصًا في سوق العمل، وإرسالها إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما تتكفل بتوجيه المستفيدين نحو مؤسسات التكوين، سواء العمومية أو الخاصة المعتمدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز فرص إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال ربط التكوين باحتياجات السوق ومتطلباته.
رأي من الحراك
2026-04-03
أخبار
2026-04-03
أخبار
2026-04-03
رأي من الحراك
2026-04-03
أخبار
2026-04-03
أخبار
2026-04-03